تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

92

تبيان الصلاة

فعلى الاحتمال الأوّل لا يكفي إتيان الصوم لوجوب الإتمام في ما بعد مع فرض البداء ، لأنّ إقامة عشرة أيّام تكون موضوع الحكم ومع الانصراف ما حصل موضوع لحكم الإتمام . وعلى الاحتمال الثاني يجب الإتمام لتحقق العزم وإن انصرف بعد ذلك لموضوعية نفس العزم ولو آنا مّا لوجوب الإتمام . وعلى الاحتمال الثالث أيضا يجب الإتمام ، لأنه يكفي في وجوب الإتمام بقاء العزم إلى وصول ظرف أول تكليف يبنى على العزم ولو انصرف بعد ذلك ، وعلى الفرض حصل الموضوع ، لأنه صام على الفرض . وعلى الاحتمال الرابع يجب القصر بعد الانصراف وإن صام ، لأنه لا بدّ من بقاء العزم في ظرف كل تكليف مبني على العزم في تمام العشرة ، وهو على الفرض انصرف عن عزمه ، فلا يجب عليه الإتمام ، بل يجب القصر عليه . الجهة الثانية : بعد ما لا إشكال في أنّ المسافر إذا عزم على الإقامة في محل وصلى صلاة واحدة فريضة بتمام ، يجب عليه الإتمام بعد ذلك متى يكون في هذا المحل وإن انصرف عن عزمه لدلالة رواية أبي ولاد على ذلك ، فهل يكتفي في هذه بخصوص الصّلاة أدائية ، أو يكتفي باتيان صلاة رباعية قضائية في وجوب الإتمام أيضا مثل الأدائية ؟ والكلام في ذلك تارة يقع في الاكتفاء في وجوب الإتمام باتيان صلاة رباعية قضائية يكون سبب وجوبها حاصلة من قبل ، مثل من فاتت عنه صلاة رباعية في الحضر في زمان فحيث يجب عليه قضائها رباعية في السفر أيضا ، فاتى بقضائها بعد العزم ، ثمّ بدا له في الإقامة ، أو عدم الاكتفاء بتلك الصّلاة الرباعية القضائية .